Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 356

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب إذا أنكح الوليان.

٢٢ - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ.

٢٠٨٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ - المَعْنَى - عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "أَيُّما امْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيّانِ فَهي لِلأَوَّلِ مِنْهُما وَأَيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما" (١).

* * *

باب إذا أنكح (٢) الوليان

[٢٠٨٨] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري، (ثنا هشام، وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام، وأنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى، عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة) بن جندب، وقال الترمذي فيه: حديث حسن، وقيل: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة، (عن النبي ﷺ قال: أيما امرأة زوجها وليان) أذنت لهما أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت: زوجني بزيد، وللآخر وقالت: زوجني. وكذا لو (٣) وكَّل المخير اثنين فزوجا كفؤين أو زوجها الولي واحدًا ووكيله غيره (فهي للأول) أي: للسابق (منهما) إن عرف ببينة أو تصادق معتبر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 356 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.