Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٢ - باب إذا أنكح الوليان.

سواء دخل بها الثاني أم لا، خلافًا لمالك (١)، وقيد الجرجاني في "التحرير" الصحة للسابق بما إذا أطلقت الإذن لهما، فإن عينت لأحدهما وأطلقت للآخر صح للمعين سواء تقدم أو تأخر، وقد يستدل به لمذهب الشافعي: لا نكاح إلا بولي (٢).

(وأيما رجل باع بيعًا) من إطلاق البيع على السلعة المبيعة مجازًا (من رجلين) مرتبًا، وكذا لو وكل اثنين فباعا مرتبًا أو وكل وكيلًا فباع هو ووكيله اثنين مرتبًا (فهو) أي: فالمبيع (للأول) أي: للسابق (منهما) فلو باع المبيع من رجلين غير مرتبين بل بلفظ واحد كقوله: بعتكما هذِه الصبرة القمح بعشرة؛ فإنه يصح المبيع لهما ويتعدد العقد باعتبار المشترين فكأنه باع النصف لأحدهما ثم باع النصف الثاني لآخر، ويترتب على ذلك لو رد أحدهما بالعيب ورضي الآخر جاز حبس المبيع من أحدهما؛ لأجل وفاء الثمن دون الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 357 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.