Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب في القسم بين النساء.

خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة، ولكني أحب أن أحشر في أزواجك. قال: فردها (١). (يا رسول الله) وهبت (يومي لعائشة) وللشافعي عن هشام بن عروة، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (٢). وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (٣). وهذِه الهبة ليست بلازمة، فلها الرجوع متى شاءت (فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها) وهذا القبول ليس بلازم للزوج؛ لأنها بإسقاط حقها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها، وأفهم اقتصاره في الحديث على قبوله أنه لا عبرة برضا عائشة الموهوبة ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج وهو المشهور، وليس لنا تقبل الهبة فيها غير الموهوب له إلا هذِه، وقيل: يشترط رضا الموهوبة للمنة عليها، وبه أجاب المتولي، وإذا وهبت ليلتها لمعينة بات عندها ليلتيهما؛ لأن رسول الله ﷺ كان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وقيل: يوالي بين الليلتين؛ لأنه أسهل عليه (قالت) عائشة: كنا (نقول) و (في ذلك) بكسر كاف التأنيث (أنزل الله وفي أشباهها من النساء أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه (قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾) (٤) أي: توقعت، قال القرطبي: وقول من قال: معنى خافت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 456 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.