Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 457

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب في القسم بين النساء.

تيقنت، فهو خطأ (﴿مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾) قال الزجاج: المعنى: خافت من بعلها دوام النشوز، قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز هو التباعد، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها (١).

[٢١٣٦] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم أبو زكريا المري شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي ابن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (٢) (المعنى، قالا: ثنا عباد بن عباد) بن حبيب المهلبي.

(عن عاصم) الأحول (عن معاذة) العدوية أم الصهباء (عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يستأذننا) (٣) لفظ البخاري: يستأذن في يوم المرأة منا (٤). أي: يستأذن المرأة في اليوم الذي هو نوبتها (إذا كان في يوم المرأة منا) والمراد باليوم مع ليلته، فإن اليوم يطلق ويراد به مع ليلته كما في الحيض، لكن اليوم قبل الليلة أم بعده؟ وجهان للعراقيين، والأول أولى، بل في "المهذب" تعينه (٥).

(بعدما نزلت) هذِه الآية (﴿تُرْجِي﴾) (٦) أي: تؤخر (﴿مَنْ تَشَاءُ﴾) تأخيرها (﴿مِنْهُنَّ﴾) أي: من نسائك فتتركها من غير قسم ولا طلاق (﴿وَتُؤْوِي﴾) أي: تضم إلى فراشك (﴿مَنْ تَشَاءُ﴾) من الإيواء، قال ابن عباس: تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وأراد تطليق سودة حين همَّ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 457 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.