Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 467

  1. كتاب النكاح
  2. ٤١ - باب في حق الزوج على المرأة

"لعظم حقه عليها" (١) (لهم عليهن من الحق) وتتمة حديث أحمد: "ولو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه".

[٢١٤١] (ثنا محمد بن عمرو) بن غسان (زنيج) بضم الزاي وفتح النون، مصغر (الرازي) شيخ مسلم (ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم) سلمان الأشجعي (عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) بأن تأتيه من فراشها (فلم تأته) ولفظ مسلم: "ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها" (٢) (فبات غضبان) بالنصب غير منصرف؛ لأنه وصف على فعلان الذي فيه زيادة الألف والنون، ومؤنثه سلم من أن يختم بتاء التأنيث، بل مؤنثه: غضبى (عليها) فيه جواز غضب الرجل على زوجته ومبيته على الغضب (لعنتها الملائكة) يعني: في السماء، وهذا بيان لرواية مسلم: "كان الذي في السماء ساخطًا عليها" أن الذي في السماء الملائكة ليجتمع معنى الحديثين (حتى تصبح) إن نام الزوج على غضبه، فيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب له لئلا يواقعه، فإذا واقعه فإنه يدعو له بالتوفيق، وفيه أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصي ما داموا (٣) في المعصية، فالملائكة تلعنها في حال نومها لإطلاق الحديث اللعنة إلى الصباح، وظاهره أنه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 467 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.