لو دعاها أول النهار فلم تأته تلعنها الملائكة حتى تمسي، وفيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا خلاف فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (١)، قاله القرطبي (٢). والمرأة في ذلك بخلاف الرجل، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها إلا أن يقصد بالامتناع مضارتها فيحرم عليه ذلك، والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله، فهو المالك للبضع، والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب تملكه، وأيضًا فقد لا ينتشط الرجل في وقت تدعوه فلا يتيسر له ذلك، بخلاف المرأة. قال عياض: ومنع الحقوق في النفوس والأموال سواء (٣).
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
Baca Juz 9, halaman 468
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 468 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.