Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 531

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٧ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها.

خالته ميمونة بنت الحارث) الهلالية زوج النبي ﷺ (أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه) التسع (وهي حائض) فيه جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وهو الصحيح، وقيل: يحرم الاستمتاع بما أصابه دم الحيض من بدنها لوجود المعنى المقتضي لتحريم الوطء، وقيل: يحرم الاستمتاع بجميع بدنها لظاهر القرآن، حكاه الرافعي عن أبي عبيد بن حربويه في كتاب النكاح (أمرها أن تتزر) كذا اشتهر بالتشديد.

قال المطرزي: وهو عامي، والصواب ائتزر بسكون الهمزة التي هي فاء افتعل (١). وقد نص الزمخشري على خطأ من قال اتزر بالإدغام، وأما ابن مالك فحاول تخريجه على وجه يصح، وقال: إنه مقصور على السماع كاتكل يتكل، فمنه قراءة ابن محيصن وعاصم في شاذة: (الذي اتمن) بألف وصل وتاء مشددة (٢).

قال أبو حيان: معنى قول المطرزي: عامي. أنه من إحداث العامة لا من أصل قواعد اللغة، قال: وذكر غيره أن ذلك لغة رديئة (٣).

وحكى سيبويه في كتابه: قال بعض العرب: أمرها أن تتزر، ومعناه: أن تشد إزارها في وسطها تستر ما بين السرة والركبة (ثم يباشرها) المباشرة هنا ملاقاة البشرة لا الجماع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 531 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.