٤٨ - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا.
٢١٦٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ - غيْرُهُ، عَنْ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ ﷺ فِي الذي يَأْتي امْرَأَتَهُ وَهيَ حائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينارٍ" (١).
٢١٦٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ - يَعْني: ابن سُليْمانَ -، عَنْ عَليِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبي الحَسَنِ الجَزَريِّ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَها في الدَّمِ فَدِينارٌ وَإِذَا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينارٍ (٢).
* * *
باب في كفارة من أتى حائضًا
[٢١٦٨] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) غيره عن سعيد، قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، مولى امرأة من كندة، الكوفي (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) أخرج له البخاري (عن مقسم) بكسر الميم، أخرج له البخاري حديثًا في تفسير النساء (٣).
(عن ابن عباس) ﵄ (عن النبي ﷺ في) الرجل (الذي يأتي امرأته وهي حائض) كذا للنسائي (٤) بذكر الرجل وإطلاق الحائض، وفيها