Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 533

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب في كفارة من أتى حائضا.

تفصيل بين أن يأتيها في الدم أو في انقطاعه كما سيأتي في الحديث بعده (قال: يتصدق بدينار أو) على الشك (بنصف دينار) كذا للنسائي (١) وابن ماجه، ورواه الترمذي عن حصين، عن مقسم بلفظ يقع على امرأته وهي حائض؛ قال: "يتصدق بنصف دينار". وهو محمول على من وطئ بعد انقطاع الدم، وهكذا الرواية: "بدينار أو بنصف دينار" عند الثلاثة، وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي جاء في رواية: "فليتصدق بدينار وبنصف دينار"، ففيه تحريف وهو حذف الألف، والصواب إثباتها كما تقدم (٢)، قال المنذري: هذا الحديث اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، فروي تارةً مرفوعًا وتارة مرسلًا. قال: وقيل لشعبة: إنك ترفعه. قال: كنت مجنونًا ثم صَحَحْتُ. فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه.

وقال شيخنا ابن حجر: شك شعبة في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد.

[٢١٦٩] (ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة بن حسام الأزدي، أخرج له البخاري، عن عمر بن المقدمي.

(ثنا جعفر بن سليمان) الضبعي، كان مع كثرة علومه أميًّا، أخرج له مسلم عن جماعة (عن علي بن الحكم البناني) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذِه القبيلة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 533 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.