Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 534

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب في كفارة من أتى حائضا.

بها، أخرج البخاري لعلي بن الحكم هذا في الإجارة.

(عن أبي الحسن) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (١) (الجزري) بفتح الجيم والزاي نسبة إلى الجزيرة، مجهول.

(عن مقسم، عن ابن عباس) ﵄ (قال: إذا أصابها في) إقبال (الدم) كذا للبيهقي (٢). وفي رواية له وللترمذي: إذا كان دمًا أحمر (٣). ولأبي يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي: في رجل جامع امرأته وهي حائض؛ فقال: إن كان دمًا عبيطًا (٤) (فدينار) أي: فليتصدق بدينار، كذا في رواية أبي يعلى والدارمي المذكورة، والمراد بالدينار وهو المثقال، والمراد بإقبال الدم أوله، ويجوز صرف هذا إلى واحد (وإذا أصابها في انقطاع الدم) ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد الكريم بن أمية به مرفوعًا وجعل هذا التفسير من قول مقسم فقال: فسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل (٥) (فنصف دينار) أي: فيتصدق بنصف دينار.

وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 534 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.