٤ - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ.
٢١٧٩ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنُ الخَطّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ سُبْحانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ" (١).
٢١٨٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مالِكٍ (٢).
٢١٨١ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُطَلِّقْها إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حامِلٌ" (٣).
٢١٨٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَخْبَرَنِي سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شاءَ طَلَّقَها طاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَما أَمَرَ اللهُ ﷿" (٤).
٢١٨٣ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ