ابن سِيرِينَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابن عُمَرَ فَقَالَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ واحِدَةً (١).
٢١٨٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابن إِبْراهِيمَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ. قَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ. فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ ليُطَلِّقْها فِي قُبُلِ عِدَّتِها". قَالَ: قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِها قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٢).
٢١٨٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابن عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّها عَلَيَّ وَلَمْ يَرَها شَيْئًا وقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ". قَالَ ابن عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ، عَنِ ابن عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وائِلٍ مَعْناهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُراجِعَها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ وَأَمّا رِوايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ وَنافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُراجِعَها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شاءَ