Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 597

  1. كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب في سنة طلاق العبد.

مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم (١).

[٢١٨٩] (ثنا محمد بن مسعود) بن يوسف العجمي النيسابوري نزيل طرسوس قال محمد بن وضاح: رفيع الشأن فاضل (٢)، ليس بدون أحمد بن حنبل. وقال الخطيب: ثقة (٣). وقال ابن وضاح: ما رأيت أحدًا أعلم بالحديث منه (٤) (ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن مظاهر) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعد الألف وهو ابن أسلم المخزومي المكي قال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال المنذري: وقد ذكر له أبو أحمد ابن عدي حديثًا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة (٥).

(عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: طلاق الأمة تطليقتان) احتج به أبو حنيفة على أن عدد الطلاق يعتبر تحرير الزوجة ورقها، فطلاق الأمة اثنتان سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا لهذا الحديث، ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة (٦).

وأجاب أصحابنا بأن الحديث ضعيف كما سيأتي في كلام المصنف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 597 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.