Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 598

  1. كتاب الطلاق
  2. ٦ - باب في سنة طلاق العبد.

وعلى تقدير صحته فإنه يعارضه ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" والشافعي عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا (١).

ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعًا (٢): "طلاق الأمة اثنتان"، وصحح الدارقطني والبيهقي ولفظه عندهما: "إذا طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى أن تنكح زوجًا غيره حرة كانت أو أمة" (٣). ولفظ مالك في "الموطأ" هكذا، وفيه: وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (٤).

وهذِه الروايات تدل على أن المراد بحديث الباب طلاق الأمة تطليقتان إذا كان الزوج عبدًا، وفيه جمع بين الأحاديث.

ويدل على أن المراد بالزوج العبد أن الأمة لا يتزوجها الحر إلا عن ضرورة، والأصل حمل الأحاديث على حالة الاختيار دون الضرورة.

وقال البيهقي: الصحيح في ذلك ما رواه سالم (٥): أيهما (٦) رُقَّ نقص الطلاق برقه (٧). كذا رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوف (٨). ورواه عبد الله والليث وابن جريج وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر موقوف (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 598 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.