Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 689

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

(ابن إسحاق) صاحب المغازي (بهذا الإسناد نحوه) بفتح الواو (إلا أنه قال) في هذِه الرواية: (والعرق مِكتَل) بكسر الميم وفتح التاء، هو الزنبيل الآتي ذِكره، وقيل: هو القُفَّة، وهما بمعنى، وقيل: المكاتل القفاف العِظام، سميت بذلك لتكتل الشيء فيها وهو يلاصق بعضه ببعض (يسع ثلاثين صاعًا) والصاع أربعة أمداد كما تقدم.

(قال المصنف: ) والحديث بهذا الإسناد (أصح من حديث يحيى بن آدم) المذكور قبله، وبهذا استدل مالك ﵁ على ما ذهب إليه أن كفارة الظهار ثلاثين صاعًا لستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع وهو مدان من جميع أنواع الكفارة (١)، وممن قال: مدان من قمح: مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع كفدية الأذى (٢)، وقد يحتج به أحمد ومن تابعه على أن لكل مسكين من التمر الذي هو أغلب أقواتهم، وتقدم مصرحًا به في الرواية قبلها، وكذا في الشعير نصف صاع لكنه خالف في البر فقال: ربع صاع؛ لرواية الإمام أحمد: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي ﷺ للمظاهر: "أطعم هذا"، قال: هذا مدي شعير مكان مد قمح، وهذا نص في المسألة (٣).

[٢٢١٦] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا أبان) بن يزيد العطار (ثنا يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 689 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.