Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 690

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

الزهري (قال: يعني بالعرق: زنبيلًا) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة المخففة، فإذا كسرت الزاي شدت الباء الموحدة، فقيل: زبيل وزنبيل بزيادة النون والأولى أولى وأعلى، سمي زِبِّيلًا؛ لأنه (١) يُنقَل فيه الزبل للسِّماد (يأخذ) أي: يسع (خمس عشر صاعًا) وفي هذا وما بعده حجة للشافعي كما سيأتي.

[٢٢١٧] (ثنا) أحمد (بن) عمرو بن (السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب قال: أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بفتح اللام الحضرمي الفقيه، قاضي مصر (٢) وعالمها ومسندها، أخرج له مسلم (وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب في الصلاة (عن بكير) عبد الله (بن الأشج) الليثي السدوسي الكوفي

(عن سليمان بن يسار) مولى ميمونة أم المؤمنين، عن سلمة بن صخر البياضي (بهذا الخبر، وقال فيه: فأتي رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا) وللترمذي في حديث سلمان بن صخر: فقال رسول الله ﷺ لعروة بن عمرو: "أعطيه ذلك العرق" وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، ثم قال: حديث حسن، يقال سلمان وسلمة بن صخر البياضي ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار (٣).

(قال: تصدق بهذا) يعني: على ستين مسكينًا؛ لرواية البيهقي في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 690 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.