Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 90

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٨ - باب إذا شك في الولد.

٢٨ - باب إِذَا شَكَّ فِي الوَلَدِ.

٢٢٦٠ - حَدَّثَنا ابن أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي فَزارَةَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "ما أَلْوانُها؟ ". قَالَ حُمْرٌ قَالَ: "فَهَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟ ". قَالَ: إِنَّ فِيها لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تُراهُ؟ ". قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: "وهذا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" (١).

٢٢٦١ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ: وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ (٢).

٢٢٦٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُ. فَذكَرَ مَعْناهُ (٣).

* * *

باب إذا شك في الولد

[٢٢٦٠] (ثنا) أبو بشر بكر (بن خلف) ثقة (٤) (ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة قال: جاء رجل) هو ضمضم بن قتادة، ذكره عبد الغني بن سعيد في كتاب "الغوامض" فقال فيه: ولد له مولود من بني عجل، وقال فيه أيضًا: فقدم عجائز من بني

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 90 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.