Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 91

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٨ - باب إذا شك في الولد.

عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء. قال: وإسناده غريب جدًّا (١) (إلى النبي ﷺ من بني فزارة) بفتح الفاء ابن ذبيان بن بغيض قبيلة كبيرة من قيس عيلان ينسب إليها خلق كثير منهم عيينة بن حصن وغيره.

(فقال: إن امرأتي) يعني: التي من بني عجل كما تقدم (جاءت) لفظ ابن ماجه: إن امرأتي ولدت على فراشي غلامًا أسود وإنَّا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط (٢) (بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر) بضم الحاء وسكون الميم، جمع أحمر، وضم الميم خطأ؛ لأنه جمع حمار.

فيه دليل على ما في المستفتي وحسن تفهيمه وعدم تصريحه بالمقصود، وفيه حسن استفسار المفتي وضربه الأمثال للمستفتي تقريبًا لذهنه، وقد احتج الشافعي بسؤال المستفتي على أن التعريض لا حد فيه؛ لأن النبي ﷺ لم يوجب على هذا المعرض بقذف امرأته حد (٣)، ولهذا بوب عليه البخاري: باب إذا عَرَّضَ بنفيِ الولد.

(قال: فهل فيها من أورق؟ ) قال الأصمعي: الأورق من الإبل الذي في لونه بياض يميل إلى السواد، وهو أطيب الإبل لحمًا (٤). وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره، ومنه قيل للحمامة ورقاء، وقال أبو زيد: هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة، وبالجملة فالمراد أنه ليس بصافي السواد، بل أغبر اللون، وبذلك فسره النووي (٥) وغيره، وعبارة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 91 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.