Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 112

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.

قال أبو عبيد (١): قد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا ﷺ (٢).

قال ابن المنذر: واستعماله القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لمن يقول بردها (٣)، انتهى.

وفي الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أبٍ واحد.

وعند أبي حنيفة: يلحق الولد باثنين فأكثر باعتبار قول القائف، ويحكى عن أبي يوسف، وحكى الطحاوي عنه أنه يلحق باثنين ولا يلحق بأكثر (٤).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب، حكاه ابن الأثير في "شرح المسند". ورد عليه أصحابنا بامتناع إلحاق باثنين فأكثر بأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين؛ لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب، وإذا جمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الأول منه حصلت عليها غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول [ومائها] (٥).

وأيضًا فلو تداعى الولد مسلم وكافر لا يلحق بهما بالاتفاق، فكذلك إذا تداعاه مسلمان.

(وعليه لصاحبيه) اللذين شاركاه في الوطء (ثلثا الدية) قال الرافعي:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 112 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.