Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 113

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.

روي أنه ﷺ في قسمة بعض الغنائم [بالبعر] (١)، ويروى أنه أقرع مرة بالنوى (٢)، لكن قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": ليس لها صحة (٣) (فجعله لمن قرع) أي: لمن أصابته القرعة منهم (فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أضراسه) وفي الصحيحين عن عائشة: أنه ﷺ كان ضحكه من غير قهقهة (٤). وفي "الشمائل" للترمذي من حديث هند بنت أبي: كان كل ضحكه التبسم (٥). ولعل سبب ضحكه ﷺ استبشارًا وإعجابًا بإصابة علي الصواب (أو نواجذه) هذا شك من الراوي وسيأتي في الرواية الآتية نواجذه من غير شك.

[٢٢٧٠] (ثنا خُشيش) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين مصغر (ابن أصرم) النسائي أبو عاصم حافظ ثبت (٦).

(ثنا عبد الرزاق، أبنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن صالح) بن صالح (الهمداني) بسكون الميم.

(عن الشعبي، عن عبد خير) الهمداني ثقة مخضرم (٧)، قال المنذري:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 113 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.