Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 131

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٤ - باب الولد للفراش

قالوا: نعم، فقال: (إن رسول الله ﷺ قضى أن) بفتح الهمزة على حذف حرف الجر (الولد للفراش) زاد أحمد في روايته: وللعاهر الحجر. يعني: الرجم، وزاد: فألحقه بي، فولدت لي بعد غلامًا أسود فألحقه برباح؛ لأنه صاحب الفراش دون يوحنه العاهر، ولم يعتبر الشبه الذي رآه في الولد ليوحنه، لكن ليوحنه أن يحسن إلى الولد ويبره، وإن لم يلحق به في الإسلام للشبه البين (وأحسبه قال: فجلدها وجلده) عثمان ﵁، (وكانا مملوكين) لسيد رباح.

قد يستدل به لما ذهب إليه أحمد بن حنبل أن الأمة المزوجة يجلدها السلطان دون السيد (١)؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها (٢)، ولم يعرف له مخالف في زمنه، فكان إجماعًا، ولأن نفعها مملوك إلى غير السيد، فأشبهت المشتركة.

وقال مالك والشافعي: يجلدها سيدها (٣)؛ لعموم قوله ﵇: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب" (٤). وحد الرقيق خمسون، ذكرًا كان أو أنثى، كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 131 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.