Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 134

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

عمرو) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه) سمعت محمد بن عبد الله بن عمرو (عن جده) الأعلى الحجازي (عبد الله بن عمرو) بن العاصي بتصريحه بالرواية عن جده الأعلى، وأن احتمال الإرسال بأن يكون روى عن جده الحقيقي محمد.

(أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً) بكسر الواو مع المد والنصب خبر (١) كان (وثديي له سقاء) بكسر السين والنصب أيضًا، أي: يرتضع منه، وأصل السقاء هو وعاء اللبن والماء، وفي الحديث أنه ﷺ تفل في فم عبد الله بن عامر، وقال: "أرجو أن يكون سقاء" أي: لا يعطش (وحجري له حواء) بفتح الحاء المهملة والمد اسم للمكان الذي يحوي الشيء، أي: يضمه ويجمعه، وهذِه الأشياء كالحجة على أنها أحق منه بالولد (وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله ﷺ: أنت) بكسر تاء التأنيث (أحق به) بحضانته من الأب؛ لما ذكرت، ولأنها أكثر شفقة وأهدى إلى التربية (ما لم تنكحي) (٢) بفتح التاء، أي: ما لم تتزوجي غيره إلا عم الوليد وعم أبيه؛ لأن لهم حقًّا في الحضانة فيستمر الولد في حضانتهم مع أمه. ورواية الدارقطني: "المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج" (٣)، فإذا تزوجت صارت مكلفة بطاعة الزوج وهو يشغلها عن الحضانة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 134 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.