Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 135

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

[٢٢٧٧] (ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني زياد) ابن سعد وكان شريك بن جريج (عن هلال بن أسامة) [بن أبي ميمونة] (١) ثقة (٢).

(أن أبا ميمونة سُلمى) بضم السين الفارسي الأبار (مولى من أهل المدينة رجل صدق) وقيل: اسمه سليم، وقيل: أسامة (قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة ﵁ جاءته امرأة فارسية معها) زوجها و (ابن لها، فادعياه) واختصما فيه إلى أبي هريرة (وقد طلقها زوجها) وتداعيا الولد (فقالت: يا أبا هريرة ورطنت) معه (بالفارسية) يعني: باللغة الأعجمية، فقالت: (زوجي يريد أن يذهب بابني) ويقتلعه (فقال أبو هريرة: استهما عليه) والاستهام: الاقتراع، قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ﴾ (٣) (ورطن) بفتح الطاء (لها بذلك) فيه أن الحاكم إذا كان يعلم لغة المدعي لا يحتاج إلى ترجمان يبين لما يدعيه.

(فجاء زوجها) بعد ذلك (فقال: من يحاقني) بضم الياء وتشديد القاف، أصله يحاققني بقافين ثم أدغمت الأولى في الثانية، أي: يخاصمني (في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا) الذي قلته (إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي) طلقني و (يريد أن يذهب بابني) ويقتلعه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 135 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.