Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 137

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

وتقدم في الرواية المتقدمة: أجلس الولد بين أبويه (فَخُذ بيد أيهما شئت) فيه أن المخير إذا فرق أبواه يخير بينهما، فمن اختاره كان عنده، وسن التمييز غالبًا سبع سنين، والمدار على التمييز لا سنه، فإذا ميز واختار أحدهما فهو أولى به، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير، لكن قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه وأكل وشرب واستنجى بنفسه فالأب أحق به، ومالك يقول: الأم أحق به حتى يثغر (١) (فأخذ بيد أمه فانطلقت به) ظاهر الحديث أنه بمجرد اختياره يأخذه من اختاره ولا يحتاج إلى حكم الحاكم بذلك، والغالب في الأولاد أن يميلوا إلى الأم لكثرة حملها له ومباشرتها بخدمته.

[٢٢٧٨] (ثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري شيخ مسلم.

(ثنا عبد الملك (٢) بن عمرو) القيسي (٣) أبو عامر العقدي.

(وثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم) التميمي (٤) المدني الفقيه (عن نافع بن عجير) بن عبد يزيد المطلبي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥).

(عن أبيه) عجير بضم المهملة وفتح الجيم مصغر ابن عبد يزيد بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 137 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.