Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 153

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

نفقة) ولا سكنى كما سيأتي (وأمرها أن تعتد) فيه: وجوب العدة على المطلقة ثلاثًا (في بيت أم شريك) واسمها غُزيَّة، بضم الغين المعجمة وفتح الزاي وتشديد المثناة تحت مصغر، ويقال: غُزيلَة بزيادة لام، ويقال: إنها وهبت نفسها لرسول الله ﷺ، وقيل: الواهبة غيرها، وذكرها بعضهم في أزواج النبي ﷺ، ولا يصح، ومن زعم أن رسول الله ﷺ نكحها قال: كان ذلك بمكة (ثم قال: إن تلك المرأة) يعني: أم شريك (امرأة) بالرفع (يغشاها أصحابي) أي يترددون إليها فلا يأمن أن ينظرها أحدهم من غير قصد ويشق عليها التحرز أو التستر في كل وقت، قيل: كان دخول الصحابة إلى أم شريك قبل نزول الحجاب، وقيل: كانت متعبدة خيرة وكانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها وكثرة دينها (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم) قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، واسم أم مكتوم عاتكة (فإنه رجل أعمى) قال بعضهم: فيه جواز نظر المرأة إلى الرجل وكونه معها إذا لم تنفرد به (تضعين ثيابك) ولمسلم: "تلقي ثوبك عنده (١).

فيه دليل على صحة إيداع الأعمى الثياب وغيرها من الأمتعة إذا علم قدرته على حفظها، وفي الحديث أن ما ينكشف للرجال من النساء في تصرفهم لا حرج فيه غير العورات، بخلاف النساء معهم (٢). واعلم أن في مسلم وغيره أنه قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 153 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.