Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 161

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

(وقال فيه: وأرسل إليها رسول الله ﷺ: أن لا تسبقيني بنفسك) أي: بالتزويج، وهو من التعريض بالخطبة، وهو جائز في عدة الوفاة، وكذا عدة البائن. وفيه قول ضعيف في عدة البائن، والصواب الأول.

[٢٢٨٧] (وحدثنا قتيبة بن سعيد، أن محمد بن جعفر) الهذلي، مولاهم البصري الكرابيسي، حدثهم قال (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان.

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم) وهو أبو عمرو بن حفص (فطلقني البتة) يعني: ثلاثًا متفرقة جمعًا بين الروايات.

(ثم ساق نحو حديث) القعنبي عن (مالك، وقال فيه: و) أن (لا تفوتيني) بضم الفاء وسكون الواو (١) (بنفسك) قيل: هو من الفوت وهو السبق، من افتات بالأمر إذا انفرد فيه برأيه، والتصرف فيه دون غيره.

(قال المصنف: وكذلك) عامر بن شراحيل (الشعبي، والبهي) بفتح الموحدة، واسمه عبد الله، وهو مولى مصعب بن الزبير بن العوام القرشي، أخرج له مسلم هنا وفي الوضوء والفضائل (٢) (وعطاء) بن أبي رباه.

(عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم) [اسم أبيه] (٣) عبد الله، أخرج له مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 161 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.