Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 162

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

(عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها) أبو عمرو بن حفص (طلقها ثلاثًا) ذكر بعضهم أن فيه جواز الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا حجة فيه؛ لأن هذِه الثلاث كانت متفرقة بدليل قوله في الحديث الآخر: آخر ثلاث تطليقات.

[٢٢٨٨] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري (١).

(ثنا سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) ﵂ (أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقة ولا سكنى) ظاهره إسقاط النفقة والكسوة، وقد اختلف في المطلقة البائن الحائل، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟ فقال أبو حنيفة بإثباتهما (٢)، وقال آخرون بإسقاطهما، وهو قول ابن عباس وأحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة (٣) كما تقدم.

وأجيب بضعف هذِه الرواية؛ لأن فيه رواية الشعبي عن فاطمة وهي التي أنكرها عليه الأسود، قاله القرطبي (٤).

[٢٢٨٩] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (الرملي) الثقة الزاهد (٥).

(ثنا الليث، عن عقيل) مصغر (عن) محمد (بن شهاب، عن أبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 162 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.