Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 171

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ البَتَّةَ فانْتَقَلَها عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ اللهَ وارْدُدِ المَرْأَةَ إِلَى بيْتِهَا. فَقَالَ مَرْوانُ في حَدِيثِ سُليْمانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَني. وقَالَ مَرْوانُ في حَدِيثِ القاسِمِ: أَوَما بَلَغَكِ شَأْنُ فاطِمَةَ بِنْتِ قيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكرَ حَدِيثَ فاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ ما كَانَ بَيْنَ هَذيْنِ مِنَ الشَّرِّ (١).

٢٢٩٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهيْرٌ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، حَدَّثَنا ميْمُونُ بْنُ مِهْرانَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ فَقُلْتُ: فاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بيْتِها فَقَالَ سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّها كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدي ابن أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى (٢).

* * *

باب من أنكر على فاطمة

[٢٢٩١] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي، قال (أخبرني أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري نسبةً إلى جده لا إلى الزبير بن العوام.

(ثنا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، مصغر، الضبي، أخرج له مسلم (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله، السبيعي الهمداني.

(قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود) لفظ مسلم: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 171 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.