Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 184

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٢ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

الوفاة في الآية قبلها.

ونقل القاضي عياض (١) وابن عطية (٢) الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبلها [واختلفوا هل] (٣) الوصية كانت واجبة من الله [بعد وفاة الزوج] (٤) فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك: كان لها [بعد وفاته السكنى] (٥) والنفقة والكسوة [حولًا في ماله ما لم تخرج برأيها ثم نُسخت النفقة بالربع] (٦) والثمن وسكنى الحول بالأربعة أشهر وعشرًا، أم كانت على سبيل الندب [ندبوا بأن يوصوا] (٧) للزوجات، فيكون يتوفون هنا معناه: يقاربون الوفاة تجوُّزًا في اللفظ.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 184 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.