Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 185

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٣ - باب إحداد المتوفى عنها زوجها

٤٣ - باب إِحْدَادِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٢٩٩ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نافِعٍ، عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّها أَخْبَرَتْهُ بِهَذِه الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفّيَ أَبُوها أَبُو سُفْيانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضيْها. ثُمَّ قَالَتْ: والله ما لي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ غيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". قَالَتْ زيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: والله ما لي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ غيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى ميِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". قَالَتْ زيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عيْنَها أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا". مَرَّتيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لا". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّما هيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْداكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ". قَالَ حُميْدٌ فَقُلْتُ لِزيْنَبَ: وَما تَرْمي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ فَقَالَتْ زيْنَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْها زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِها سَنَةٌ ثُمَّ تؤْتَى بِدابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّما تَفْتَضُّ بِشَيء إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غيْرِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الحِفْشُ بيْتٌ صَغِيرٌ (١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 185 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.