Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 223

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب في عدة الحامل

بقول أبي السنابل قال: "كذب أبو السنابل" (١)، أي: أخطأ. وقيل: سماه كاذبًا لأنه كان عالمًا ثم أفتى بخلافه، حكاه ابن داود من أصحابنا وفيه بُعد فإنه حلف بالله على ما أفتاها به كما تقدم، وقيل: إنما قال لها أبو السنابل ما قال لتتربص حتى يأتيها أولياؤها إذ كانوا غُيبًا فيتزوجها هو؛ إذ كان له فيها غرض، ويحتمل أنه حمل الآية على العموم كما حملها غيره (حتى تمر) بفتح المثناة فوق (عليك أربعة) بالرفع فاعل (أشهر وعشرًا) كذا الرواية بالنصب مفعول معه.

(قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي) قال ابن الأثير: أي: لبست الثياب التي تبرزيها إلى الناس من الإزار والرداء والعمامة والدرع والخمار (٢)، انتهى، وعلى هذا ففيه دلالة على أن من أراد الاجتماع بأهل العلم والصلاح والأمراء والأكابر أن تلبس أكمل ثيابها وأجملها كما تفعل في الذهاب إلى الجمع والأعياد، ويحتمل أن يكون جمعت علي ثيابي أي: ضممتها وشمرتها لئلا تمنعني من سرعة الحركة كما ورد في الحديث أنه كان إذا مشى مشى مجتمعًا، أي: شديد الحركة غير مترنح في المشي (حين أمسيت) أي: عند المساء، وهذا يرجح ما قاله ابن الأثير.

(فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك) كذا لمسلم (٣) (فأفتاني بأني قد حللت) من عدتي أو حللت لمن يتزوجني (حين وضعت حملي) فيه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 223 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.