Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 224

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب في عدة الحامل

التصريح بانقضاء العدة بوضع الحمل، وفيه رد على ما نقل عن الشعبي والنخعي وحماد أن جواز نكاحها متوقف على الطهر من دم النفاس تعلق بقوله: فلما تعلت من دم النفاس إنما هو إخبار عن وقت سؤالها أنه كان حين تعلت من نفاسها.

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد به هنا: تعلت آلام نفاسها أي: استعلت من أوجاعها فصح ما قاله الجمهور (١).

قال عياض: وظاهر قوله ﵇: "حللتِ حين وضعتِ". ولم يفصل بين أن يكون ولدًا كاملًا أو سقطًا وغيره أن فيه حجة للكافة من أن ذلك تنقضي به العدة كيف كان من غير مراعاة إتمام خلقته، بل بكل مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية (٢)، وكذا استدل النووي من هذا الحديث بأنه ﷺ لم يسألها عن صفة حملها (٣) وأشار ابن المنذر للإجماع فيه (٤)، وعلم أن ما فيه صورة آدمي ظاهرة بخلاف الأولى.

قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، يعني: الاستدلال بعدم الانفصال؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب أولى وهو الظاهر وإنما تقوى هذِه القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، ويختلف الحكم باختلافها (٥). قال الفاكهي بعد حكاية هذا: وهو كما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 224 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.