Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 320

  1. كتاب الصوم
  2. ١٤ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

المضمومة (في هلال رمضان مرة) هكذا رواه أبو داود مرسلًا، ورواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) والحاكم (٥) من طرق موصولًا ومن طرق مرسلًا، قال النسائي: إنه أولى بالصواب (٦). والمذهب الصحيح أن الحديث إذا روي مسندًا ومتصلًا احتج به؛ لأن مع من وصله زيادة وزيادة الثقة مقبولة.

(فأرادوا أن لا يقوموا) لعل المراد به قام رمضان وهو التراويح أو ما في معناه (ولا يصوموا) في غد (فجاء أعرابي من الحَرَّة) بفتح الحاء المهملة كل أرض ذات حجارة سود يقال لها: حرة. وذلك لشدة حرها من وهج الشمس (فشهد) في غير حضرة النبي ﷺ (أنه رأى الهلال) هذا ظاهر بالتلفظ بالشهادة، وهو قول الشافعي.

(فأُتيَ به النبي ﷺ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم) فيه دليل على أنه لا بد في صحة الإسلام من الشهادتين معًا ويكفيان، أما من خص الرسالة فلا يكفي في إسلامه حتى يقول: محمد رسول الله إلى جميع الخلق.

وفيه دليل على أنه لو قيل للكافر: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 320 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.