وقد اختلف في هذِه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، واختلف عن عمر فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء (٣)، وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر: الخطب يسير (٤). وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يومًا مكانه (٥).
وجاء ترك القضاء عن مجاهد (٦) والحسن (٧)، وبه قال أحمد في رواية (٨)، واختاره ابن خزيمة فقال: قول هشام: لا بد من القضاء. لم يسنده، ولا يبين عندي أن عليهم القضاء (٩). ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك من رمضان فالقضاء
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 365 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.