Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 373

  1. كتاب الصوم
  2. ٢٥ - باب الغيبة للصائم.

محرماته الزور؛ لقوله ﷺ: "عدلت شهادة الزور الإشراك به" (١) لكن النهي عن قول الزور في غير الصيام ففي الصيام أشد (والعمل به) أي: بمقتضاه وما في معناه مما نهى الله عنه.

قال البيضاوي: المقصود من شرعية الصوم كسر الشهوات (٢).

قال المتولي من أصحابنا: يجب على الصائم أن يصوم بعينه فلا ينظر إلى ما لا يحل له، وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل له، وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب، وهذِه الأشياء وإن حرمت مطلقًا فهي في رمضان أشد تحريمًا.

وقال الحليمي: ينبغي أن يصوم بجميع جوارحه: ببشرته، وبعينه، وبقلبه، وبلسانه، فلا يغتب، ولا يسب (٣)، ولا ينظر، ولا يخاصم، ولا يكذب، ولا يفني زمانه بإنشاد الأشعار ورواية الأسمار والمضحكات، والثناء على من لا يستحقه، والمدح والذم بغير حق، ونحو ذلك، وبيده فلا يمدها إلى باطل، وبرجله فلا يمشي بها إلى باطل، وبجميع قوى بدنه فلا يستعملها في باطل. انتهى.

وروي مرفوعًا بسند ضعيف: "خمس يفطرن الصائم: الغيبة، والنميمة، والكذب، والقبلة، واليمين الفاجرة" (٤)، وربما قال بعض

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 373 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.