Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 403

  1. كتاب الصوم
  2. ٢٩ - باب في الرخصة في ذلك

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلد. قال: وللمسافر أن يفطر، ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار خلافًا لمن رأى ذلك، ثم احتج لذلك (١). لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله: "وهو صائم" دال على بقاء الصوم (٢).

قال ابن حجر (٣): ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام.

[٢٣٧٤] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مروان) (٤) بكسر الميم مولى بني هاشم (٥) وثق (عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس) بالباء الموحدة والسين المهملة الحضرمي شامي، مختلف في صحبته (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 403 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.