Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 419

  1. كتاب الصوم
  2. ٣٢ - باب الصائم يستقيء عامدا

هريرة أنه يفطر (١). والأول أصح، وأما الرواية المتقدمة: "إن استقاء فليقض". فإنها مبطلة للصوم بلا خلاف.

وقال البيهقي: محمول على القيء عامدًا (٢)، ويدل على ما رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله صائمًا في غير رمضان فأصابه أحسبه قيء وهو صائم فأفطر .. الحديث (٣). (فأفطر) قال في "المحكم": قاء واستقاء وتقيأ (٤). أي: بمعنى، ويقال: قاء الرجل إذا طلب القيء (قال: صدق) أبو الدرداء (أنا صببت له الوضوء) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به.

وفيه الاستعانة بصب الماء في الإناء لمن يتوضأ وإحضاره إليه ولا كراهة فيه، وأما الاستعانة بالصب ففيها وجهان: أصحهما: لا يكره، وقيل: إن الاستعانة بإحضار الماء خلاف الأولى (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 419 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.