Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 637

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

وثالثها: وبه قال أبو حنيفة (١) والمزني (٢) وأصحاب أحمد (٣) أنه يفسد إن اقترن بها إنزال وإلا فلا، قال الرافعي: والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص عنه أن هذا القول أرجح (٤).

وإذا قلنا بالصحيح لا يفسد فيكره له اللمس بشهوة، ولا يفسد اعتكافه؛ لأنها مباشرة لا يبطل الحج بها فلا يبطل الاعتكاف كالقبلة ولا يكره اللمس بغير شهوة ولا التقبيل على سبيل الشفقة والإكرام المصالحة عند الغيظ أو عند قدومها من السفر ونحوه؛ لأن عائشة كان النبي ﷺ[يدني إليها] (٥) رأسه فتغسله وتمشطه، ولا يخلو ذلك عن مس. وأما قوله في الحديث: "لا يمس امرأته" فمحمول على المس بشهوة، والله أعلم.

(ولا يباشرها) أي: فيما دون الفرج بشهوة كما تقدم، وأما المباشرة في الفرج فإن جامع في الفرج عالمًا بتحريمه ذاكرًا للاعتكاف بطل اعتكافه إجماعًا للحديث ولقوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦) سواء جامع في المسجد أو في غيره حيث خرج لعذر كقضاء الحاجة.

وفيه وجه أنه لا يبطل إذا جامع في حال خروجه لعذر من غير مكث،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 637 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.