Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 638

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

بأن كان في هودج أو جامع في وقفة يسيرة لأنه لم يصرف النية زمنًا وليس معتكفًا في هذِه الحالة في أحد الوجهين وهو بعيد. ولو جامع ناسيًا للاعتكاف أو جاهلًا بتحريمه فالمذهب وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين: هو على الخلاف في فطره بالصوم، وقال مالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣): يفسد بجماع الناسي كما يفسد بجماع العامد، ولا فرق بين جماع وجماع (٤).

ولنا قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وروى المزني عن نص الشافعي في "الأم" في بعض المواضع: أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا بما يوجب الحد (٥).

قال الإمام: ومقتضى هذا أنه لا يفسد الاعتكاف بوطء البهيمة وبالإتيان في الدبر إذا لم يوجب فيه حدًّا (٦). أي: وفي معناه الوطء في قبل الزوجة ودبرها. قال الإمام (٧): وهذا من أطرف (٨) العجائب (٩).

(ولا يخرج) بالنصب (لحاجة إلا لما لابد منه) قال الجوهري: لابد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 638 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.