Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 639

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

من كذا كأنه قال: لا فراق منه، والبد العوض (١). أي: لا يخرج من المسجد إلا لما لا يعوض عنه غيره في فعله أو قوله ويتعين عليه فيخرج البول والغائط؛ لأن هذا لابد له منه، وهذا بالإجماع، ولا يمكن فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له (٢) من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه وإن وجد من يأتيه أو وجد الماء في المسجد.

أما الخروج للأكل ففيه وجهان:

أحدهما: ما رجحه الإمام البغوي أنه لا يجوز (٣).

والثاني وبه قال الأكثرون وهو نصه في "الأم": يجوز (٤)؛ لأن الأكل في المسجد يستحيى به، ويشق عليه (٥). وهذا قول مردود؛ لأن النبي ﷺ كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان أكثر الناس حياء وأعظمهم مروءة، ويدل عليه هذا الحديث.

وإذا خرج لما لابد منه فلا يجب عليه قضاؤه لعلتين:

أحدهما: أن الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح، وقطع به بعضهم.

والثاني: أن زمن الخروج لما لابد منه مستثنى وإن خرج لما له بد منه (٦) عامدًا بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 639 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.