Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 640

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

(ولا اعتكاف إلا بصوم) احتج به مالك (١) وأبو حنيفة (٢) على الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وعن القديم قول (٣) مثل قول مذهبهما وهو قول ابن عباس لهذا الحديث.

وجوابه أنه تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف (٤). فدل على أنه لا يُشْتَرط أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأول من شوال كما تقدم، ورواه مسلم بهذا اللفظ (٥) وهو متناول يوم العيد، ويلزم (٦) من صحته أن الصوم ليس بشرط، وحديث عمر الآتي في نذره كما سيأتي له مزيد.

(ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) أما اشتراط المسجد فلقوله تعالى ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ وسطح المسجد ورحبته منه فيصح الاعتكاف فيه.

واحتج بهذا الحديث الزهري وغيره على ما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع (٧)، وأومأ الشافعي في القديم إليه.

واقتضت الآية جواز الاعتكاف في كل مسجد، وهو مذهبنا (٨)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 640 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.