Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 641

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

ومذهب مالك (١)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة (٢). وعن حذيفة ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة (٣) وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي ﷺ (٤).

(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة) وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك (٥). وعبد الرحمن المذكور يقال له: عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.

[٢٤٧٤] (حدثنا أحمد بن إبراهيم (٦) [عن أبي داود حدثنا] (٧) عبد الله ابن بديل) بضم الباء الموحدة (٨) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن (٩) بشر (الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١٠).

(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر ﵁ جعل عليه أن يعتكف) فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 641 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.