Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 85

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٨ - باب كراهية ترك الغزو

بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله فهل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة وقتها محدود فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف تأخير الحج، فإن وقته العمر وهو غير محدود (١).

[٢٥٠٣] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن كثير (وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجُرجُسي) بضم الجيمين ومهملة (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي (عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي: من لم يغز) بنفسه (أو يجهز غازيًا) بما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والحمل والنفقة وغير ذلك، ويحصل هذا الأجر لكل جهاز قليله وكثيره (أو يَخْلُف) بفتح أوله وسكون الخاء وضم اللام (غازيًا) بالقيام (في أهله) من النساء والبنين، وعلى أمواله وخدمته (٢)، ويدخل فيه كل من خلف الغازي (بخير) من قضاء حاجة لهم أو ذب عنهم (أصابه الله) تعالى (بقارعة) أي: داهية من شدائد الدهر تقرع قلبه بالخوف، والهاء فيه للمبالغة، وتكون في البدن والمال، يقال: قرع الفناء إذا خلا من الماشية، ونعوذ بالله من قَرَعِ الفِناءِ وصَفَرِ الإناء (٣).

(قال يزيد بن عبد ربه) الجرجي (٤) بفتح (٥) الجيمين وبينهما مهملة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 85 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.