Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 275

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٩ - باب في المحلل

المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: من أدخل فرسًا بين فرسين) عند المسابقة بينهما إذا أخرج كلًّا منهما جعلًا فالداخل الثالث بفرسه بين فرسيهما يسمى دخيلًا ومحللًا (يعني: ) لعل هذا من تفسير الراوي (وهو لا يؤمن) بفتح الميم، وفي رواية (١): "لا يأمن". وكلاهما صحيحتان. (أن يسبق) بضم أوله وفتح ثالثه بهما معًا أو بأحدهما.

قال البغوي (٢): قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق يريد إن كان الفرس الثالث جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين فليس بقمار. وفي بعض النسخ: "أن يَسبِق" بفتح المثناة وكسر الموحدة، وهو أولى.

(فليس) ذلك (بقمار) بكسر القاف، وهو ما يتخاطر الناس عليه، قال ابن عباس (٣): كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فأنزل الله تحريم القمار. وإنما لا يكون قمارًا عند خوف سبق فرس الثالث؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون خاليًا عن الغنيمة أو الغرامة كما إذا سبقاه وجاءا معًا فلا يأخذ المحلل شيئًا؛ لأنه مسبوق، ولا يأخذ أحد منهما من الآخر لاستوائهما، ويحوز كل منهما ما أخرجه.

(ومن أدخل فرسًا) ثالثة (بين فرسين وقد أُمن) بضم الهمزة وفتحها (أن يسبق) بفتح الياء المثناة فرسه فرسيها بأن قطع بأنه مسبوق إذ فرسه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 275 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.