Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 276

  1. كتاب الجهاد
  2. ٦٩ - باب في المحلل

ليس كفؤًا لفرسيهما (فهو قمار) لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، ويكون وجود المحلل بينهما كما لو لم يكن، وأما إذا لم يكن بينهما محلل أصلًا فهو أولى بالقمار؛ لأن كلًّا منهما يرجو المغنم ويخاف المغرم، وكما يدخل المحلل بين الفرسين يدخل بين الراميين في النضال. (وهذا) الذي ليس بمرفوع (أصح) من المرفوع (عندنا) وهكذا رواه ابن ماجه (١) من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وفي الحديث دليل على إباحة الحيل الشرعية، وأن بها يصير الحرام حلالًا، وهل يدخل المحلل بين لاعبي الشطرنج والنرد وغيرهما إذا كان بعوض منهما إذا قلنا بأنه مباح بلا عوض؟

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 276 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.