Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 427

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن.

وإنما جاز له ذكر التجريد الذي فيه كشف العورة؛ لأن من عصى الله لا حرمة له، والمعصية تبيح حرمته، ألا ترى إلى قوله ﷺ: "مطل الغني ظلم. ولَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ" (١). وفي رواية للبخاري: فأخرجته من حُجْزتها. بضم الحاء وإسكان الجيم. وهو معقد السراويل. والجمع بين الروايتين أنه كان فيها كتابان أو أخرجته من الحجزة أولاً ثم أخفته في عقاصها، ثم اضطرت إلى الإخراج منهما (٢).

(فأتينا به النبي) ففتحه (فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة) بفتح الباء الموحدة والمثناة من فوق، واسمه عامر مات سنة ثلاثين (إلى ناس من المشركين) قال الكرماني: هو كلام الراوي وضع موضع (٣) إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب (٤) (يخبرهم ببعض أمر رسول الله) ﷺ أختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، فقال الشافعي (٥): إن كان ذا هيئة عفا للإمام عنه، واحتج بهذا الحديث، وأن النبي ﷺ لم يعاقبه وإن كان غير ذي هيئة عزره الإمام.

وقال ابن القاسم في "الْعُتْبِيَّةِ": يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته، وهو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 427 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.