Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 430

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

ليخرجوا من مكة، وحَسَّن هذا التأويل [تعلق (١) حاطب بأهله] (٢) وولده إذ هم قطعة من كبده، ولقد أبلغ من [قال: ما] (٣) يفلح من كان له عيال، لكن لطف الله به فنجاه بما علم من صحة إيمانه.

وفيه دليل على أن الرجل إذا نسب المسلم المتأول إلى النفاق أو الكفر لا يكفر بذلك، لاسيما إن قاله غضبًا لله ولرسوله ودينه لا لحظه وهواه ولا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وكذا لا يكفر إن كان غير متأول؛ لكن يستغفر الله تعالى، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يُكَفِّرون بالمعاصي.

(فقال رسول الله: قد شهد بدرًا) وشهوده لها يدل على قوة إيمانه الذي حمله على ذلك وبذله نفسه مع رسول الله ﷺ، وإيثاره الله ورسوله على قومه وأقاربه، وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا صرفه عن مواجهة القتال. (وما يدريك لعل الله) [أن يكون] (٤) (قد اطلع على أهل بدر) فـ (يدريك) بمعنى يعلمك، و (لعل) للترجي؛ لكنَّه هنا محقق (٥) عند رسول الله ﷺ، وقيل: معنى الترجي راجع إلى عمر (فقال: اعملوا ما شئتم) من الذنوب وغيرها (فقد غفرت لكم) ذلك. فيه غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه، وهذا يقوي الأحاديث التي قيل فيها غفر له ما تقدم من ذنبه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 430 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.