Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 429

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما

(بها، والله ما كان بي كفر) أي: ما كانت كتابة هذا الكتاب من أجل كفر أصلي كنت عليه (ولا ارتداد) أي: ولا من ردة صدرت مني.

(فقال رسول الله ﷺ: صدقكم) لعل النبي ﷺ علم صدقه بوحي من الله أو بينة شهدت، ولم تذكّر في الحديث أو دلت قرائن الحال على صدقه (فقال عمر: ) ﵁ (دعني أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنق) جمعه أعناق، فيه دليل على من وجب عليه القتل يضرب عنقه بالسيف، وأما قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ (١) فقيل: فوق صلة، وقيل: بمعنى على، وقيل: أي (٢) فاضربوا الأعناق فما فوقها.

وفيه دليل على استحباب استئذان الإمام في القتل، وأن لا يحد العاصي إلا بإذن الإمام.

وفيه دليل على جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً؛ لأن عمر لما أستأذن النبي ﷺ في قتله لم يقل له: لا يحل لك قتله إنَّه مسلم، بل ذكر أن المانع من قتله كونه شهد بدرًا.

وفيه استشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره.

(هذا المنافق) بالجر بدل من (هذا)، إنما أطلق عليه اسم النفاق لأنه صدر عنه ما يشبه فعلهم، ويحتمل أنه قاله قبل قول النبي ﷺ: "قد صدقكم". أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وإنما عذره النبي ﷺ لأنه كان متأولًا ولم ينافق بقلبه، بل ذكر أنه ذكر في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله ﷺ وأنهم (٣) لا طاقة لهم به فخوفهم بذلك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 429 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.