Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢٠ - باب في النهي عن المثلة

الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عمران اقتصر على قول ابنه الهياج مع تمكنه من سؤال سمرة، ويحتمل أنه أرسله لعذر كان به. وفيه دليل على قبول الواحد؛ لأن عمران أمر الهياج بالسؤال ليقبل خبره.

(لأسأل له) فيه دليل على السؤال عما لا يعلم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (١) (فأتيت سمرة بن جندب) فيه فضيلة المشي إلى أهل العلم والتردد إليهم. فيه محذوف تقديره: فسألت سمرة بن جندب (فكان نبي الله يحثنا) أي: يحضنا، كذا فسره الجوهري (٢). والحض طلب بتأكيد (على الصدقة) فيه تعظيم فضيلة الصدقة والإكثار منها على المساكين، وقد ذم الله تعالى من لم يحض على إطعام المسكين والصدقة عليه، وفيه دليل على أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة تتعلق بالمسئول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأله عن قطع يد العبد الآبق فأجاب بأنه لا يجوز؛ لأنه مثلة، والمثلة منهي عنها، والسائل إنما التزم قطع يده لكونه أبق، والإباق سبب للعقوبة، والعفو عن الآبق معلوم، فذكر له ما هو أعلى منه، وهو الصدقة عليه بالمال وغيره والعفو عنه من جملة الصدقة عليه.

(وينهانا عن المُثلة) بضم الميم كما تقدم، قال أبو عمر (٣): والمثلة قطع الأنف والأذن وغيرهما مما يشوه بالآدمي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 473 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.