Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢٠ - باب في النهي عن المثلة

وقال غيره: هو النكال، وإذا نهي عن المثلة ففعلها معصية، وفي الصحيح: "لا نذر في معصية الله". فلا يصح نذر المعصية.

وإذا قلنا أن نذر المعصية لا يصح فالأحسن أن لا يفعل المعصية المنذورة وهو قطع اليد هنا، وإذا لم يفعله فلا تلزمه الكفارة على المشهور.

وفيه قول عن الربيع أنها تلزمه، واختاره البيهقي للحديث الذي رواه أبو داود: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (١).

وقد اكتفى سمرة ﵁ على عدم صحة النذر لكونه منهيًّا عنه.

وروى حديث الباب أحمد في مسنده (٢) وذكر البعثة، ولفظه: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فأفاد أن قوله: كان يحثنا علي في خطبته، وأصل الحديث في البخاري في غزوة عكل (٣). قال: (فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) وفي هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على معنى السؤال بالنص الوارد فيه من غير تعرض للمعنى، وهو أقوى في الردع عن فعله وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى؛ فإنه بصدد المعارضة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 474 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.